ونص التاسع عشر في إباحة وسق الثيران من المغرب لأميركا وشروطها الأربع:
"يعلم من كتابنا هذا أسمى الله قدره. وأعز أمره. وجعل في الصالحات طيه ونشره. أننا أنعمنا على دولة الماركان بتسريح وسق ستة آلاف رأس من الثيران في كل سنة لعسكرهم ومراكبهم مثل ما أنعمنا به على بعض الأجناس، على أن يؤدوا في صاكتها مثل ما يؤديه غيرهم وهو خمسة ريال لكل رأس، وعلى شرط أن يكون وسقها من مرسى طنجة، وعلى شرط أنه إن كملت السنة وبقى لهم شئ من الستة آلاف يلغون وسقه ويتركونه أصلا في السنين التي بعدها، وعلى شرط أن يسقوا ذلك لعسكرهم ومراكبهم لا لتجارهم يبيعون ويشترون فيه، فنأمر خدامنا أمناء مرسى طنجة أن يسرحوا لهم وسق ذلك على الشروط المذكورة والسلام في ٤ جمادى الثانى عام ١٣٠٠".
وقد كان بعض الأجناس تقدم للحضرة الشريفة بطلب هذا الوسق، فوجهت الاستشارة في ذلك لخواص الأمة من أهل فاس علمائها وتجارها ومرابطيها وغيرهم، فأجاب كل بما أداه إليه نظره حسبما أفصح عن ذلك هذا الظهير الشريف الصادر لباشا فاس جوابا عن كتابه في المسألة وهو العشرون مما سبق:
"وصفينا الأرضى الأنجح الطالب عبد الله بن أحمد وفقك الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد وصل جوابك عما أصدرناه استشارة لأهل فاس، فيما استظهرنا المساعدة عليه لبعض الأجناس.
من تطليق وسق ما طلبوه على ما قرر لكم من الشروط، التي اعتبار المصلحة فيها بقيد الاختبار منوط، شارحا ما ظهر منهم عند عرضهم عليهم من الاضطرار الدال على تخليص مناهلهم من كدر الاغترار، ومعلما بتوجيه الرسمين المضمن أحدهما لجواب كل عصبة من طوائفهم المتيامنة،