للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَتُقِيمَ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ"

ــ

لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه هو وما ملك) (و) أن (تقيم الصلاة المكتوبة) أي المفروضة، أي أن تؤديها بأركانها وشرائطها وآدابها أو تُديم إقامتها وتحافظ عليها (و) أن (تؤدي) أي تصرف (الزكاة المفروضة) أي الواجبة في مصارفها الثمانية المبينة في القرآن الكريم.

قال النووي إقامة الصلاة إدامتها، وقيل هو فعلها على ما ينبغي لها ويطلب فيها، قال: والأول أوجه، قال الأبي: بل المعنى الثاني أوجه لأنه يستلزم الأول، والكتب في الصلاة والفرض في الزكاة بمعنى واحد، وغاير بينهما كراهية تكرير اللفظ بعينه، فهو مذموم إلا أن يفيد معنى زائدًا، وهذا هو المسمى عند البديعيين بالتفنن وهو ذكر نوعين من الكلام لثقل تكرار أحدهما على اللسان، قال الأبي: ويظهر لي أنه إنما فعل ذلك أعني تخصيص الصلاة بالكتب والزكاة بالفرض لأنه عُرف الشرع فقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} وقال صلى الله عليه وسلم: "وخمس صلوات كتبهن الله" وقال أيضًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وقال أيضًا: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل"، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى غير ذلك من آية وحديث.

وخص الزكاة بلفظ الفرض لأن الفرض التقدير، وفي الزكاة تقديرات، تقدير النصاب، وتقدير القدر المخرج وتخمين الثمر على الشجر إلى غير ذلك، وقال المارزي وقيدتا بالكتب والفرض لأن في كل منهما ما هو غير واجب كركعتي الفجر وسائر النوافل في الصلاة، وكالزكاة المعجلة قبل الحول فإنها تسمى زكاة وليست بفرض وتجزئ عند بعضهم، وكزكاة الفطر على القول بأنها سنة وكسائر صدقات التطوع.

قال القرطبي: وتقييده في فذا الحديث الصلاة بالمكتوبة والزكاة بالمفروضة دليل على أن النوافل لا تدخل في مسمى الإسلام الشرعي فيخرج الصلوات المسنونات وغيرها، وزكاة الفطر على قول من يرى أنها سنة، وصدقات التطوع وهذا كله يدور على القول بدليل الخطاب على ما أوضحناه في الأصول انتهى.

(و) أن (تصوم) شهر (رمضان) قال القرطبي: وهذا دليل على جواز أن يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>