(٢) انظر: "المبسوط" (٢١/ ٣١)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٦٠). (٣) هذا أثر عن عائشة، علَّقه البخاري في (العتق): باب بيع المكاتب إذا رضي (٥/ ١٩٤ - مع الفتح)، ووصله ابن سعد (٥/ ٧٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١٢)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في "أوهام الحاكم" (ص ١٠٢ - بتحقيقي). وورد موقوفًا عن زيد بن ثابت وابن عمر، انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٩٤)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٤) انظر بسط المسألة وأدلتها في "الربا والمعاملات المصرفية" (٢٣١ - ٢٤١) للشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه تعالى، وفي (ق): "كالأجنبي معه سواء". (٥) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.