(٢) في (ك): "التقنع". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "مقصوص في غير حق المرأة". (٥) انظر: "الداء والدواء" (ص ١٦٠)، و"الحدود والتعزيرات" (ص ٩٧ - ١٠٠). (٦) رواه البخاري (٤٤٧٧) في (التفسير): باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، و (٤٧٦١) باب {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}، و (٦٠٠١) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، و (٦٨١١) في (الحدود): باب إثم الزناة، و (٧٥٢٠) في (التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}، و (٧٥٣٢) باب =