للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن دقيق العيد (١): هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة، وهو قوله في رواية: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى". قال: لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلِّ العيد، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث، وقد جاء في رواية مسلم: "قبل أن يصلي أو نصلي". الأولى بالياء والثانية بالنون، وهو شك من الراوي، فلفظ: "أن يصلي" بالياء موافق للرواية، ورواية النون تكون متمسّكا لمن يقول: المعتبر صلاة الإمام. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي (٢) من حديث جابر؛ أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة. وصححه ابن حبان (٣)، ويتأيد ذلك بقوله في حديث البراء (٤): "إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر". وقد جاء في رواية الطحاوي (٥) [عن مسلم] (أ) عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا. فهذا متمسَّك لمن يعتبر نحر الإمام، ولكنه


(أ) كذا في ب، جـ. وجاءت العبارة في الفتح ١٠/ ٢٢ بلفظ: أورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.