للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يلزم أنه إذا لم ينحر الإمام أن يسقط عن الناس مشروعية النحر. والظاهر أنه لم يقل به أحد. وقد تقدم (١) قريبًا أن أبا بكر وعمر كانا يتركان التضحية، ولم يعلم أن أحدًا أمر الناس بترك الذبح، أو قال في ذلك العصر: إن المذبوح ليس بضحية. والجمهور يتأولون الحديث على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه. إلا أنه يجوز أن يقال: إن المعتبر ذبح المصلي. وما أفادته الأحاديث من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخالف ذلك؛ لأنه من المعلوم في ذلك الوقت أنه لم يكن أحد قد صلى قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم في ابتداء تقرير الشريعة وتعريف الأحكام، ولم يكن قد تقرر تعريف صلاة العيد ولا حكم الأضحية.

وقوله: "على اسم الله". جاء في رواية لمسلم (٢): "باسم الله". والمعنى متحد؛ فإن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: قائلا باسم الله. و"على" تفيد هذا المعنى، وإن كانت للاستعلاء؛ لأن العامل للفظ في حكم المستعلى عليه. وقال القاضي عياض (٣): يحتمل أن تكون الباء أو "على" بمعنى اللام؛ أي لله. أو تكون بمعنى: بسنة الله. قال: وأما كراهة بعضهم أن يقال: أفعل كذا على اسم الله؛ لأن اسمه على كل شيء. فضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى (٣): ويحتمل وجها خامسًا وهو أن يكون معنى "باسم الله" مطلق الإذن في الذبيحة، لأن مقتضى السياق المنع قبل ذلك والإذن بعده،


(١) تقدم ص ٣٨٩.
(٢) مسلم ٣/ ١٥٥٢ ح ١٩٦٠/ ٣.
(٣) الفتح ١٠/ ٢٠، ٢١.