للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيما بعده، فقال الشافعي وداود وآخرون: يدخل وقتها (أ) إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أو لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين. وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه (ب). وقال مالك: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. وسواء عنده أهل القرى والأمصار. ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقال الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. وقال ربيعة فيمن (جـ) لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه، وبعد طلوعها يجزئه. وذهبت (د) الهدوية إلى أنه إن كان المضحي ممن لا تلزمه الصلاة كان أول وقتها من طلوع الفجر، وإن كان ممن تلزمه الصلاة فمن بعد أن يصلي، وهذا الحديث لا يوافق ظاهره شيئًا من هذه الأقوال. قال القرطبي (١): ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن مَن لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها.


(أ) في جـ: فيها.
(ب) في جـ: تجزه.
(جـ) في جـ: فمن.
(د) في الأصل: ذهب.