للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله". متفق عليه (١).

هو أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العَلَقي الأحمسي، ويقال له: جندب البجلي، وجندب العلقي، وجندب الأحمسي، وجندب [الخير] (أ)، وابن أم جندب. كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة، ثم خرج منها، ومات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين، روى عنه سَلمة بن كُهيل، والأسود بن قيس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبكر بن عبد الله المزني. البَجَلي بفتح الباء الموحدة وفتح الجيم، والعَلَقي بفتح العين وفتح اللام وبالقاف.

الحديث فيه دلالة على أن وقت ذبح الأضحية إنما يكون بعد الصلاة للعيد، وأنه لا يجزئ قبل ذلك، وظاهر هذا اللفظ أن المعتبر صلاة المضحي، وإن كان يحتمل أن اللام في قوله: "الصلاة". للعهد الخارجي، وأنه مشار به إلى قوله: فلما قضى صلاته. فيكون المعتبر صلاة الإمام لا صلاة المضحي، فإذا ضحى بعد صلاته مع الإمام فقد أخذ بالإجماع. قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع فجر يوم النحر، واختلفوا


(أ) في الأصل، جـ: الخيل. وينظر ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ١٣٧، والإصابة ١/ ٥٠٩.