للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الضمان مستندًا إلى وقت الأخذ فيبرأ به، ورد على ملكه، [فينتفي] (أ) القطع، وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي، ولأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع بدلًا من الغرم، ولذلك إذا ثنى سرقة (ب) ما قد قطع به لم يقطع. وذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور والليث، ورواه الحسن عن أبي حنيفة وجماعة، إلى أنه يغرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترد" (١). والحديث لا تقوم [به] (جـ) حجة مع ما سمعت فيه، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢). و: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (٣). ولأنه اجتمع في السرقة حقان؛ حق لله تعالى وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه، ولأنه قام الإجماع بأنه إذا كان موجودًا بعينه أُخذ منه، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه؛ قياسًا على سائر الأموال الواجبة، واجتماع الحقين بسبب السرقة غير مخالف للأصول، فإن الحكمة فيهما مختلفة؛ فالقطع لحكمة الزجر، والتغريم لتفويت حق الآدمي، كما في الغصب. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يغرم إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا لم يتبع. وحكى عنه ابن القاسم أنه


(أ) في الأصل: فينبغي.
(ب) في جـ: سارق.
(جـ) ساقطة من: الأصل.