للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يشترط دوام اليسر (أ) إلى يوم القطع.

وهذا استحسان من مالك مبني على غير قياس. كذا قال ابن رشد (١). وقال الإمام المهدي في "البحر": كنفقة (ب) القريب، والجامع كونه مالًا يثبت في الذمة لا بمعاوضة. قال: وما خرج عن يده وتعذر رده فكالتالف، وإن أمكن استرجع كالباقي. قيل: إلا حيث يوجب الاسترجاع ضمانًا. قلت: وهو قوي. انتهى.

ووجهه أنه حيث كان يوجب ضمانًا يكون حكمه حكم التضمين للفائت، فهو قياس على ما ورد فيه الحديث. والله أعلم.

١٠٢٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه سئل عن الثمر (جـ) المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع". أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم (٢).


(أ) في جـ: اليسير.
(ب) في جـ: كيفية.
(جـ) في جـ: التمر.