ابن عوف. والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف، قال النسائي: هو مرسل وليس بثابت. وكذا أخرجه البيهقي (١)، وزاد في إعلاله بأنه اختلف على المفضل بن فَضالة قاضي مصر؛ فرُوي عنه عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن، كما في رواية النسائي. وروي عنه عن يونس عن الزهري. عن سعد. ورُوي عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. قال: فإن كان سعد [هذا](أ) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا يعرف في التواريخ له أخ معروف بالرواية يقال له: المسور. ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سجد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن، ولا رؤية ولا رواية، فهو منقطع، وإن كان غيره، فلا نعرفه ولا نعرف أخاه، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. انتهى.
ولعل النسائي أشار بقوله: وليس بثابت. إلى هذا الذي ذكره البيهقي. والله أعلم.
الحديث فيه دلالة على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع، سواء أتلفها قبل القطع أم بعده. وقد ذهب إلى هذا الهدوية. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهو المشهور. قال في "شرح الكنز": لأن وجوب الضمان ينافي القطع؛ لأنه يتملكه بأداء