للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، وقد أخرج البيهقي (١) من حديث ابن محيريز قال: قلت لفَضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا، ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وقد ضعفه النسائي (٢)، وكذلك مَن رواه عن حجاج، وهو المُقَدَّمي (أ) عمر بن علي (٣). قال المصنف (٤) رحمه الله: هما مدلسان. وأخرج (٥) أن عليًّا رضي الله عنه قطع سارقًا، فمروا به ويده معلقة في عنقه.

١٠٢٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد". رواه النسائي (٦)، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم (٧): هو منكر.

الحديث رواه النسائي من حديث المِسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن


(أ) زاد بعده في الأصل، جـ: وعنه.