للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والآية الكريمة تؤيد ذلك. والله سبحانه أعلم.

وإذا رجع عن الإقرار إلى غير شبهة يدعيها، فعن مالك روايتان. وظاهر الحديث خلافه، فإن قوله: لا. رجوع عن الإقرار من دون ادعاء شبهة. والله أعلم.

وقوله: "ثم احسموه". ظاهر الحديث وجوب الحسم، والمراد به الكي بالنار، أي يكوى محل القطع لينقطع الدم؛ لأن منافذ الدم تنسد به، لأنه ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. وفي "البحر" (١): وندب حسم موضع القطع، ويكون بإذن السارق، فإن كره لم يحسم. انتهى.

وهو مشكل، لأنه يؤدي إلى تلفه، وهو لا يجاب إلى إتلاف نفسه، والأمر بالقطع والحسم فيه دلالة على أنه يتولى ذلك الإمام، وتكون أجرة القطع من بيت المال، وكذلك قيمة الدهن الذي يحسم به؛ لأن ذلك واجب على غيره. وإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان، قال الإمام: أصحهما أنه لا يمكَّن من ذلك، كالمقتص منه، فإنه لا يمكَّن من قتل نفسه، وسائر الحدود كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن قتل نفسه، فقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢). ووجهه أنه يمكَّن من قطع نفسه لحصول المقصود من الزجر، بخلاف القصاص، فالمقصود التشفي، وهو لا يحصل بفعل نفسه.


(١) البحر ٦/ ١٩٠.
(٢) الآية ٢٩ من سورة النساء.