للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى ابن أبي شيبة (١) من طريق أبي المتوكل، أن أبا هريرة أتي بسارق -وهو يومئذ أمير- فقال: أسرقت؟ قل: لا. مرتين أو ثلاثًا. وفي "جامع سفيان" عن حماد عن إبراهيم قال: أتي [أبو] (أ) مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملًا، فقال: أسرقت؟ قولي: لا (٢). فهذه الروايات تدل على ثبوت التلقين. واحتج به الإمام المهدي على أنه لا يثبت إلا بالإقرار (ب) مرتين، كما [هو] (جـ) مذهب العترة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق. قال: وذهب الفريقان ومالك أن الإقرار يكفي مرة واحدة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله" (٣). ولم يفصل. قلنا: لا ينافي ما ذكرناه. انتهى كلامه في "البحر".

وأنت خبير بأن التلقين الظاهر من الحديث إنما هو لإسقاط الحد لا لإعادة الجواب ليثبت عليه الحد، وأن ذلك لو كان شرطًا لبين، وقد جاء في رواية أنه قال له: "لا إخالك سرقت". ثلاث مرات. ولا قائل بأنه يشترط في الإقرار ثلاث مرات، فما كان ذلك إلا لقصد التلقين، وقد ذكر عدة أحاديث كما في حديث المجن ورداء صفوان، ولم يذكر إعادة لفظ آخر،


(أ) في الأصل: ابن.
(ب) في جـ: بإقرار.
(جـ) ساقطة من: الأصل.