للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القطان الموصول (١).

والحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام تلقين السارق أن ينكر السرقة، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسارق: "أسرقت؟ قل: لا". قال الرافعي (١): ولم يصححوا هذا الحديث. وكذا قال الغزالي في "الوسيط" (٢): وقوله: "قل: لا". لم تصححه الأئمة. وقال الجويني في "النهاية" (١): سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا اللفظ. وذكر في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن أبا بكر [قال] (أ) لسارق أقر عنده. وقد رواه البيهقي (٣) موقوفًا على أبي الدرداء، أنه أتىِ بجارية سرقت، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وفي "مصنف عبد الرزاق" (٤) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمَّى [أبا] (ب) بكر وعمر. وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه (٥).


(أ) كتب فوقه في الأصل: قاله نسخة.
(ب) في الأصل، جـ: أبو. والمثبت من مصدر التخريج، والتلخيص ٤/ ٦٥.