للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - عسكرًا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب؛ يعني حديث البخاري (١)، ثم توجه هو بعساكره إلى الطائف، وقال أبو عبيد البكري (٢): أوطاس واد في ديار هوازن. انتهى.

الحديث فيه دلالة على أنه يجب استبراء المسبية إذا أراد السابي وطأها، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير ذات حمل فبحيضة، وهذا المنصوص عليه، لأنه ورد في حق السابين (أ)، وقيس على (ب) السابي المشتري والمتملك بأي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء التملك (جـ)، وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية ومالك والثوري والنخعي، وظاهر قوله: "ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". يعم البكر والثيب، وقياسًا على العدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، ويؤيده قول عمر: من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربص بها حتى تحيض، فإن كنت لم تحض فليتربص (د) خمسا وأربعين ليلة (٣). وقد وجبت العدة على الصغيرة والآيسة،


(أ) في جـ: السابلين.
(ب) زاد في جـ: غير.
(جـ) في جـ: التمليك.
(د) زاد في جـ: لها.