للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والاستبراء عدة، فتجب على الجميع، وذهب جماعة إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، وأما من علم براءة رحمها، فلا استبراء عليها، وهذا رواه عبد الرزاق (١) عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. ورواه البخاري (٢) في "الصحيح" عنه، وذكر حماد بن سلمة (٣)، قال: حدثنا علي بن زيد عن أيوب [بن] (أ) عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة. قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. وأخرج البخاري في "الصحيح" (٤) مثل ذلك عن علي رضي الله عنه من حديث بريدة، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا إلى خالد -يعني باليمن- ليقبض الخمس، فاصطفى علي منها صبية، وأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟! وفي رواية: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟! قال بريدة: وكنت أبغض عليًّا، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له، فقال: "يا بريدة، أتبغض عليًّا؟ ". فقلت: نعم. فقال: "لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك". فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي وجوب استبرائها (ب)، وإما أن تكون في آخر حيضة فاكتفى


(أ) في الأصل، جـ: عن. والمثبت من التاريخ الكبير ١/ ٤١٩، والجرح والتعديل ٢/ ٢١٥.
(ب) في جـ: الاستبراء فيها.