وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني (١).
وحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض. قال الدارقطني: إن ابن صاعد قال: إن [العابدي](أ) راويه من حديث ابن عيينة تفرد بوصله وغيره أرسله، ورواه الطبراني في "الصغير"(٢) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة". وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطاع.
قوله: أوطاس. هو اسم واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين. كذا قال القاضي عياض (٥). وقد ذهب إليه بعض أهل السير، قال المصنف رحمه الله تعالى (٥): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما
(أ) غير منقوطة في: الأصل، جـ. وفي الدارقطني: العائذي. والمثبت من تهذيب الكمال ١٥/ ٣٧٨، وينظر الأنساب ٤/ ١٠٧، ١١٩.