للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أوْلى. والحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بالمحرم، وهذان الأمران مجمع عليهما. وضابط المحرم: هو (أ) كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسببٍ مباحٍ لحرمتها. فقولنا: على التأبيد. احتراز من أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، ونحوهن. وقولنا: بسبب مباح. احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا: لحرمتها. احتراز من الملاعنة، فهي حرام على التأبيد؛ لا لحرمتها، بل [تغليظ] (ب) عليهما.

٩٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". أخرجه البخاري (١).

الحديث، الكلام عليه تقدم فيما قبله.

٩٣٠ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (٢).


(أ) ساقط من: جـ.
(ب) في الأصل: تغليظا.