هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو ممّن أستخير الله (أ) فيه، وقال ابن عَدِي (١): لم أر له حديثًا منكرًا، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام: بهز مجهول، وقال ابن حزم: غير مشهور بالعدالة، وهو خطأ منهما، وقد وثقه خلق من الأئمة.
قال المصنِّف -رحمه الله تعالى (٢) -: وقد استوفيتُ الكلامَ فيه في "تلخيص التهذيب"، وقال الذهبي (٣): ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه بأنه كان يلعب بالشطرنج، قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.
قوله "لا تفرق إِبل عن حسابها": معناه أنّ المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدّم في الحديث الأوّل، كأن يكون خمس من الإبل بين شريكَيْن فاقتسماها لئلا يجب عليهما الزَّكاة.
وقوله "مؤتجرًا": أي طالبًا للأجر.
وقوله "فإِنا آخذوها" إلى آخره: فيه دلالة على أنّ الزكاة يأخذها الإمام قهرًا إذا منعها رب المال، والظاهر أنه مجمع عليه (٤) وأن نيّة الإمام تكفي في أخذ الزَّكاة وإن فات رَبّهَا الأجر فقد سقط عنه الفرض الواجب.
وقوله "وشَطْر ماله": معطوف على الضمير المنكوب في قوله "آخذوها" والشطر مراد به البعض، ظاهره أنّ الإمام يعاقبه بأخذ جزء من