للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٨ - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلّ سائمة إِبل في أربعين بنت لَبُون، لا تفرق إِبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإِنا آخذوها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات رَبّنَا، لا يحل لآل محمّد منها شيء" رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وصححه الحاكم (١)، وعلق الشّافعي القول به على ثبوته (٢).

بَهْز -بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي- ابن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة -بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الدال- القشَيرِيّ -بضم القاف وفتح الشين المعجمة-، وقد اختلف العلماء فيه، فقال يحيى بن معين في هذه التّرجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز، وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به (٣)، وقال الشّافعي (٤): ليس حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم -يعني تجوز العقوبة بالمال- ثمّ رجع، ورأى العقوبة فيه بغير أخذ المال.

وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري وجهه، فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد (٥)، وقال ابن حبّان (٦): كان يخطئ كثيرًا يعني بهز ولولا


(١) أبو داود الزَّكاة، باب في زكاة السائمة ٢: ٢٣٣ ح ١٥٧٥ (بنحوه)، النسائي الزَّكاة، باب عقوبة مانع الزَّكاة ٥: ١١ (بلفظ: "شطر إبله")، أحمد ٢: ٤، الحاكم ١: ٣٩٧ - ٣٩٨ (بلفظ: "شطر إبله").
(٢) التلخيص الحبير ٢: ١٧٠.
(٣) الجرح والتعديل ٣: ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٤) و (٥) التلخيص الحبير ٢: ١٧٠.
(٦) المجروحين ١: ١٩٤.