للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسجد شجرًا ونخلًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فاحضرها، ولم يرخص له". ولابن حبان من حديث جابر قال: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا" (١) [(أ) زاد الطبراني (٢) "على يديه ورجليه"، وفي رواية عن أحمد وأبي يعلى (٣): "ولَوْ حبوًا أو زَحْفًا"] (ب).

والحديث فيه دلالة على تأكيد شرعية الجماعة، وأن التارك لها مستحق للعقوبة المتبالغة المنتهية إلى الإحراق بالنار.

واعلم أن العلماء يختلفون في حُكْم الجماعة، فذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأبو العباس من أهل البيت والظاهرية إلى أنها فرض عين (٤)، وبالغ داود (٥) ومن معه فجعلها شرطا في صحة الصلاة، وهو مبني قوله على أن ما كان واجبًا في الصلاة فهو شرط فيها، وهو غير مسلم (جـ) لأن الشرطية حكم لا بد لها من دليل، ولذلك خالف أحمد (د) ومن تبعه، وقالوا: إنها واجبة غير شرط وذهب جمهور المتقدمين من أصحاب


(أ) زاد في هـ: و.
(ب) في هامش الأصل.
(جـ) في هـ: فهو مسلم.
(د) ساقطة من هـ.