للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية وهو تحصيل أبي العباس لمذهب الهادي، وهو ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية (١)، وذهب المؤيد باللَّه وأبو حنيفة وصاحباه، وهو قول زيد بن علي والناصر وكثير من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة (٢).

احتج (أ) القائل بوجوبها بحديث الباب، فإن العقوبة المتبالغة إنما تكون على ترك الفرائض ولغيره (ب) من الأحاديث وهي كثيرة جدا، ولذلك أطلق البخاري الوجوب عليها، وبَوَّب به وقال: "باب وجوب صلاة الجماعة" (٣) وهو أعمُّ من كونه فرض عين أو فرض كفاية، والحديث المذكور أظهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان قد سقط وجوبها بفعْل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ معه إنْ كان يجوز (جـ) أن يقال: يؤخذ من هذا أنه (د) يعَاقب تارك (٥) فرض الكفاية، فإنْ كان على اعتياد تركه أو لأجل الاستخفاف به فهو قريب لكنه غير ظاهر من لفظ الحديث لأنه إن كان في حقهم، وقد عرفوا لم يكن لاستخلاف النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لغيره ومخالفته إلى بيوتهم فائدة إذ يمكن معاقبتهم في غير ذلك الوقت.

وإن كان مطلق التَّرْك كما هو المفهوم من الحديث هو المقتضي للعقوبة


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: ولغيره.
(جـ) في هـ: لجواز.
(د) زاد في جـ: يجوز أن.
(هـ) زاد في هـ: الصلاة.