رفعه: إذا فرغ أحدكم من التّشهّد الأخير , فليستعذ بالله من أربع. الحديث.
وعلى هذا عوّل ابن حزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التّشهّد , وفي كون الصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مستحبّة عقب التّشهّد لا واجبة، وفيه ما فيه، والله أعلم.
وقد انتصر ابن القيّم للشّافعيّ , فقال: أجمعوا على مشروعيّة الصّلاة عليه في التّشهّد، وإنّما اختلفوا في الوجوب والاستحباب، وفي تمسّك من لَم يوجبه بعمل السّلف الصّالح نظرٌ , لأنّ عملهم كان بوفاقه، إلاَّ إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأنّ ذلك ليس بواجبٍ وأنّى يوجد ذلك؟.
قال: وأمّا قول عياض: إنّ النّاس شنّعوا على الشّافعيّ. فلا معنى له، فأيّ شناعة في ذلك , لأنّه لَم يخالف نصّاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة؟. بل القول بذلك من محاسن مذهبه. وأمّا نقله للإجماع فقد تقدّم ردّه.
وأمّا دعواه أنّ الشّافعيّ اختار تشهّد ابن مسعود , فيدلّ على عدم معرفة باختيارات الشّافعيّ , فإنّه إنّما اختار تشهّد ابن عبّاس.
وأمّا ما احتجّ به جماعة من الشّافعيّة من الأحاديث المرفوعة الصّريحة في ذلك فإنّها ضعيفة كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبريدة وغيرهم.
وقد استوعبها البيهقيّ في " الخلافيّات " ولا بأس بذكرها للتّقوية