للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتّرمذيّ وصحّحه، وكذا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد , قال: سمع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته لَم يحمد الله , ولَم يصلِّ على النّبيّ , فقال: عَجِل هذا، ثمّ دعاه , فقال: إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه والثّناء عليه , ثمّ يصلِّ على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ثمّ يدعو بما شاء.

وهذا ممّا يدلّ على أنّ قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع فإنّه بلفظه.

وقد طعن ابن عبد البرّ في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب , فقال: لو كان كذلك لأمر المُصلِّي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، وكذا أشار إليه ابن حزم.

وأجيب: باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه , ويكفي التّمسّك بالأمر في دعوى الوجوب.

وقال جماعة منهم الجرجانيّ من الحنفيّة: لو كانت فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّه علمهم التّشهّد , وقال " فيتخيّر من الدّعاء ما شاء " ولَم يذكر الصّلاة عليه.

وأجيب: باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذٍ.

وقال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": قد ورد هذا في الصّحيح بلفظ " ثمّ ليتخيّر " و " ثمّ " للتّراخي فدلَّ على أنّه كان هناك شيء بين التّشهّد والدّعاء.

واستدل بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>