قلت: ولَم أر عن أحد من الصّحابة والتّابعين التّصريحَ بعدم الوجوب إلاَّ ما نقل عن إبراهيم النّخعيّ، ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدّم يشعر بأنّ غيره كان قائلاً بالوجوب , فإنّه عبّر بالإجزاء.
واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في امتثال الأمر. سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة.
وأما تعينه في الصلاة فعن أحمد في رواية، والأصح عند أتباعه لا تجب.
واختلف في الأفضل: فعن أحمد: أكمل ما ورد، وعنه: يتخير، وأما الشافعية فقالوا: يكفي أن يقول " اللهم صل على محمد ".
واختلفوا: هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك. كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول: صلى الله على محمد مثلاً.
والأصح إجزاؤه. وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائزا بطريق الأولى. ومن منع وقف عند التعبد. وهو الذي رجحه ابن العربي. بل كلامه يدل على أنَّ الثواب الوارد لِمن صلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة.
واتفق أصحابنا على أنه لا يجزئ أن يقتصر على الخبر. كأن يقول الصلاة على محمد، إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى.
واختلفوا في تعين لفظ محمد، لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون