وأخرج الطّبريّ بسندٍ صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير - وهو من كبار التّابعين - قال: كنّا نعلم التّشهّد , فإذا قال: وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله يحمد ربّه ويثني عليه ثمّ يُصلِّي على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثمّ يسأل حاجته.
وأمّا فقهاء الأمصار فلم يتّفقوا على مخالفة الشّافعيّ في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان، وعن إسحاق الجزم به في العمد , فقال: إذا تركها يعيد.
والخلاف أيضاً عند المالكيّة ذكرها ابن الحاجب في سنن الصّلاة , ثمّ قال: على الصّحيح، فقال شارحه ابن عبد السّلام: يريد أنّ في وجوبها قولين، وهو ظاهر كلام ابن الموّاز منهم.
وأمّا الحنفيّة. فألزم بعض شيوخنا مَن قال بوجوب الصّلاة عليه كما ذكر كالطّحاويّ. ونقله السّروجيّ في " شرح الهداية " عن أصحاب " المحيط " و " العقد " و " التّحفة " و " المغيث " من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التّشهّد لتقدّم ذكره في آخر التّشهّد، لكن لهم أن يلتزموا ذلك , لكن لا يجعلونه شرطاً في صحّة الصّلاة.
وروى الطّحاويّ , أنّ حرملة انفرد عن الشّافعيّ بإيجاب ذلك بعد التّشهّد وقبل سلام التّحلّل , قال: لكنّ أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه. انتهى.
واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه: بما أخرجه أبو داود والنّسائيّ