للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَم يصب في نسبة ذلك للشّافعيّ.

والذي قاله الشّافعيّ في " الأمّ ": فرض الله الصّلاة على رسوله بقوله (إنّ الله وملائكته يصلّون على النّبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً) فلم يكن فرض الصّلاة عليه في موضع أولى منه في الصّلاة، ووجدنا الدّلالة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمّد حدّثني صفوان بن سليمٍ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة , أنّه قال: يا رسولَ الله كيف نُصلِّي عليك - يعني في الصّلاة؟ قال: تقولون اللهمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم " الحديث، أخبرنا إبراهيم بن محمّد حدّثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه كان يقول في الصّلاة: اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " الحديث.

قال الشّافعيّ: فلمّا روي أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم التّشهّد في الصّلاة، وروي عنه أنّه علَّمهم كيف يصلّون عليه في الصّلاة، لَم يجز أن نقول التّشهّد في الصّلاة واجب والصّلاة عليه فيه غير واجبة.

وقد تعقّب بعضُ المخالفين هذا الاستدلال من أوجهٍ:

أحدها: ضعف إبراهيم بن أبي يحيى. والكلام فيه مشهور.

الثّاني: على تقدير صحّته فقوله في الأوّل " يعني في الصّلاة " لَم يصرّح بالقائل. يعني ".

الثّالث: قوله في الثّاني: إنّه كان يقول في الصّلاة " , وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>