للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهره أنّ الصّلاة المكتوبة , لكنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصّلاة , أي: في صفة الصّلاة عليه، وهو احتمال قويّ؛ لأنّ أكثر الطّرق عن كعب بن عُجْرة كما قدّم تدلّ على أنّ السّؤال وقع عن صفة الصّلاة لا عن محلها.

الرّابع: ليس في الحديث ما يدلّ على تعيّن ذلك في التّشهّد خصوصاً بينه وبين السّلام من الصّلاة.

وقد أطنب قومٌ في نسبة الشّافعيّ في ذلك إلى الشّذوذ، منهم أبو جعفر الطّبريّ وأبو جعفر الطّحاويّ وأبو بكر بن المنذر والخطّابيّ، وأورد عياض في " الشّفاء " مقالاتهم , وعاب عليه ذلك غير واحد , لأنّ موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشّافعيّ , لأنّه من جملة تعظيم المصطفى.

وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته , مع أنّ الأكثر على خلافه , لكنّه استجاده لِمَا فيه من الزّيادة في تعظيمه.

وانتصر جماعة للشّافعيّ , فذكروا أدلة نقليّة ونظريّة، ودفعوا دعوى الشّذوذ. فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم.

وأصحّ ما ورد في ذلك عن الصّحابة والتّابعين.

ما أخرجه الحاكم بسندٍ قويٍّ عن ابن مسعود قال: يتشهّد الرّجل , ثمّ يُصلِّي على النّبيّ , ثمّ يدعو لنفسه.

وهذا أقوى شيء يحتجّ به للشّافعيّ، فإنّ ابن مسعود ذكر أنّ النّبيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>