لإيجاب الصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التّشهّد بعد التّشهّد وقبل السّلام.
وتعقّب: بأنّه لا دلالة فيه على ذلك، بل إنّما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلَّى على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التّشهّد.
وعلى تقدير أن يدلّ على إيجاب أصل الصّلاة فلا يدلّ على هذا المحلّ المخصوص، ولكن قرّب البيهقيّ ذلك بما تقدّم أنّ الآية لَمّا نزلت. وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد علَّمهم كيفيّة السّلام عليه في التّشهّد، والتّشهّد داخل الصّلاة فسألوا عن كيفيّة الصّلاة فعلمهم، فدلَّ على أنّ المراد بذلك إيقاع الصّلاة عليه في التّشهّد بعد الفراغ من التّشهّد الذي تقدّم تعليمه لهم.
وأمّا احتمال أن يكون ذلك خارج الصّلاة فهو بعيدٌ كما قال عياض وغيره.
وقال ابن دقيق العيد: ليس فيه تنصيص على أنّ الأمر به مخصوص بالصّلاة، وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصّلاة، وقرّر بعضهم الاستدلال: بأنّ الصّلاة عليه واجبة بالإجماع , وليست الصّلاة عليه خارج الصّلاة واجبة بالإجماع , فتعيّن أن تجب في الصّلاة.
قال: وهذا ضعيف؛ لأنّ قوله لا تجب في غير الصّلاة بالإجماع إن أراد به عيناً فهو صحيح , لكن لا يفيد المطلوب , لأنّه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه.
وزعم القرافيّ في " الذّخيرة " أنّ الشّافعيّ هو المستدلّ بذلك، وردّه بنحو ما ردّ به ابن دقيق العيد.