[الحكم]: إسناده ساقط بهذا السياق، وضعفه الدارقطني - وأقره البيهقي، والغساني، وابن دقيق، وابن الملقن -، وابن عدي - وأقره ابن القيسراني -، وعبد الحق الإشبيلي.
والنهي عن استقبال القبلة، والاستنجاء بثلاثة أحجار، ثابت من حديث سلمان وغيره، كما تقدم، أما النهي عن استقبال الريح، والاستنجاء بالأعواد والتراب، فلم يأت من طريق صحيح، فهو منكر.
[التخريج]:
[قط ١٥٤ "واللفظ له" / هق ٥٤٤ "والرواية له ولغيره" / عد (١٠/ ١٠) / خلال (أمالي ٨٧)]
[السند]:
قال (الدارقطني): حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدثنا بقية، حدثني مبشر بن عبيد، حدثني
(١) تحرفت في طبعة دار الفكر من "الكامل" إلى: "يستفلي"، وهي على الصواب في طبعة (الرشد) المعتمدة، وكذا في طبعة (دار الكتب العلمية).