ولا يجوز دفع خبر -وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم- بخبر مشيخة لا يعرفون)) (الأوسط ٢/ ٤٠١).
وقال الطحاوي:((فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حضر قراءته، وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يُسَمّوا لنا فنعرفهم، ونعلم أنهم ممن يُؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول رواياتهم، ولما لم نجد ذلك لهم؛ لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة، وكان حديث ابن عباس عن ميمونة الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا في أمره إيَّاهم بدباغ جلد الشاة التي ماتت لهم، وقوله لهم عند ذلك: ((إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا))؛ أولى منه لصحة مجيئه، واستقامة طريقه، وعدل رواته)) (مشكل الآثار ٨/ ٢٨٤).
وقال الخطابي:((ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، وَوَهَّنُوا هذا الحديث؛ لأَنَّ عبد الله بن عكيم لم يَلْقَ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل -لو ثبت الحديث- أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ، ولا يجوز أن يترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ، وأن يحمل على النسخ، والله أعلم)) (معالم السنن ٤/ ٢٠٣).
وقال البيهقي:((وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ بدليل ما هو أصح منه في الأبواب التي تليه)) (السنن الكبرى ١/ ٢٣)، ثم ذكر حديث ميمونة في الدباغ، وانظر:(نصب الراية ١/ ١٢١).
وقال الحازمي -عند الكلام على وجوه الترجيحات-: ((أن يكون أحد الحديثين سماعًا أو عرضًا، والثاني يكون كتابة، أو وجادة، أو مناولة،