١ أخرجه أحمد "٦/٢٧٦"، والبخاري في التاريخ الكبير "١/١٧١"، وأبو داود "٢/٦٤٢"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على غلط، حديث "٢١٩٣"، وابن ماجه "١/٦٦٠"، كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "٢٠٤٦"، والحاكم "٢/١٩٨"، كتاب الطلاق: باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والبيهقي "٧/٣٥٧"، كتاب الطلاق: باب ماجاء في طلاق المكره، وابن أبي شيبة "٥/٤٩"، والدارقطني "٤/٣٦"، وأبو يعلى "٧/٤٢١"، رقم "٤٤٤٤"، من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم: ضعيف. وقد توبع عغلى هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه الدارقطني "٤/٣٦"، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، رقم "٩٩"، والبيهقي "٧/٣٥٧"، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره من طريق قزعة بن سويدنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "٤/٣٦ـ ٣٧": الحديث في إسنا ده قزعة بن سويد الباهلي البصري، قال البخاري: ليس بذلك القوي ولابن معين فيه قولان وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال النسائي ضعيف. وذكر الحديث البخاري في "التاريخ الكبير" "١/١٧٢"، من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عطاف بن خالد عن محمدج بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق فقال ابن أبي حتم في "العلل" "١/ ٤٣٠"، رقم "١٢٩٢": سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد الديلي عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق". ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت: أيهما الصحيح. قال حديث صفية أشبه. قيل لأبي ما معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق"،==