للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بِالْجَوَابِ نَعَمْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ

حَدِيثُ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

١٥٩٧ - حَدِيثُ "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ" الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِلَفْظِ "ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ" ١ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" ٢ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْهُ٣، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأُخْرِجَ عَنْ عَلِيٍّ٤ وَعُمَرَ٥ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَعَلَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ أَنْكَرَا عَلَى الْغَزَالِيِّ إيرَادَ هَذَا اللَّفْظِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمَعْرُوفُ اللفظ الأول بالرجعة يدل الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَيُرْوَى بَدَلَ الْعَتَاقِ الرَّجْعَةُ قُلْت هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَفِيهِ بَدَلَ الْعَتَاقُ الرَّجْعَةُ٦، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ


١ أخرجه الطبراني "١٨/٣٠٤"، برقم "٧٨٠". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٤/٣٣٨": رواه الطبراني في "الكبير" ومنه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
٢ أخرجه الحارث بن أسامة في "مسنده" كما في "نصب الراية" "٣/٢٩٤".
٣ أخرجه عبد الرزاق "٦/١٣٤ـ ١٣٥"، كتاب النكاح: باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق، حديث "١٠٢٤٩".
٤ أخرحه عبد الرزاق "٦/١٣٤"، في الموضع السابق برقم "١٠٢٤٧".
٥ أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق برقم "١٠٢٤٨".
٦ أخرجه أبو داود "١/٦٦٦"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل "٢١٩٤"، والترمذي "٣/٤٩٠"، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق "١١٨٤"، وابن ماجه "١/٦٥٧"، كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا "٢٠٣٩"، والطحاوي في "شرح المعاني" "٣/٩٨"، والدارقطني "٣/٢٥٦، ٢٥٧"، باب المهر "٤٥، ٤٧"، "٤/١٨،١٩"، كتاب الطلاق "٥٠،٥١"، والحاكم "٢/١٩٨"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين.
وتعقبه الذهبي بقول في عبد الرحمن هذا: فيه لين، والبغوي في "شرح السنة" "٥/١٦"، "٢٣٤٩- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.==

<<  <  ج: ص:  >  >>