١ ينظر: النهاية لابن الأثير ٣/٣٧٩-٣٨٠. ٢ أخرجه الحاكم ٢/٤١٩، والطبراني في الصغير ١/١٨٠، من طريق محمد بن يحيى القطيفي ثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وصححه الحاكم، وقال محمد بن طاهر المقدسي: رواه حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه يحيى بن صاعد: عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن راشد عن حسين عنه. وتعقبه: ثنا محمد بن يحيى، عن عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق إلا بعد نكاح". قال: حدثنا ابن صاعد، وما سمعنا إلا منه، ولا أعرف له علة؛ فأذكرها وحدثناه في أضعاف من قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه، ولا هو ملحق في جانب كتاب، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم. قال ابن عدي: هكذا قال لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إلي فوائد القطعي فإذا فيه حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد.==