للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٣٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو بكر، عن عاصم … فذكر مثله بإسناده (١).

قال أبو جعفر فهذا أبو هريرة يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي هذا القول هي العشاء، ولم يدل ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى، بل قد روي عن النبي خلاف ذلك، مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد وافق أبا هريرة من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب.

٩٣٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال أنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلاة التي أراد رسول الله أن يحرق على من تخلف عنها: صلاة العشاء الآخرة (٢).

وقد روي عن جابر بن عبد الله خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى.


(١) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٨٩٠٣) من طريق أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن عاصم به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٧١) من طريق عفان به.