للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٣٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا أقال رسول الله : "لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس، ثم حرقت بيوتا على ما فيها؟ " قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال: "لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه" (١).

فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه.

فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي.

قال أبو جعفر : فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل، رجعنا إلى ما روي عن ابن عمر، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي ، وإنما هو من قوله لأنه قال: هي الصلاة التي وجّه فيها رسول الله إلى الكعبة،

وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك

٩٣٨ - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث (ح)


(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٨٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٧١٧) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر به، دون قول جابر في الحديث.