للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله ﷿ قد أمر به رسوله ؟.

قيل له: ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هي المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا، ولكن هذه المتعة عندنا -والله أعلم- هي الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله أحرموه بحجة، ثم طافوا لها، وسعوا قبل عرفة، وحلقوا وحلوا، فتلك متعة قد كانت تُفْعل على عهد رسول الله ، ثم نِسخَت، وسنذكرها.

وما روي فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فهذه المتعة التي نهى عنها عمر وتواعد من فعلها بالعقوبة، فأما متعة قد ذكرها الله ﷿ في كتابه بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية وفعلها رسول الله وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر بل قد روينا عن عمر أنه استحبها وحضَّ عليها.

٣٤٤٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت طاوسا يحدث، عن ابن عباس قال: يقولون: إن عمر نهى عن المتعة، قال عمر : لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٩٨، وفي حجة الوداع (ص ٣٥٦) من طريق شعبة به.