للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول الله أنه أتاه آت من ربه فقال له: قل: "عمرة في حجة".

فلما كان رسول الله قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؟. وذكر في ذلك أيضا ما

٣٤٤٤ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج (١).

٣٤٤٥ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج (٢).


= وأخرجه عبد بن حميد (١٦)، والبخاري (٧٣٤٣) من طريق علي بن المبارك به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٣٣٤٩)، وابن المقرئ في معجمه (٧٧٤) من طريق يزيد بن سنان به.
(٢) إسناده منقطع، سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب ولم يسمع منه.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٣٢٠ (٢٣٩٩)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٠٥ من طريق عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب به.