للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٤٤٧ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر … فذكر مثله (١).

فهذا ابن عباس قد أنكر أن يكون عمر نهى عن التمتع، وذكر عنه أنه استحب القرآن، فدل ذلك أن المتعة التي تواعد عمر من فعلها بالعقوبة، هي المتعة الأخرى.

فإن قال قائل: فقد روي عن عمر أنه أمر بإفراد الحج. وذكر في ذلك ما.

٣٤٤٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر يقول أفردوا بالحج (٢).

قيل له: ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإفراد من التمتع والقرآن، ولكنه لإرادته معنى سوى ذلك، قد بينه عبد الله بن عمر .

٣٤٤٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك (ح)

وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٩٨ من طريق سفيان به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.