للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الفقر، كأن ينتقل مع عدمه، ولأن الشئ يضاف إلى الشئ بأدنى ملابسة، فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا الاعتبار، ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولا لجميع الصور الواقعة، فهو أولى من حمله على الإخلال بذكر البعض، ولأنه يكون مطابقا للترتيب بكلامه، ولأن ذلك هو المفهوم عند العامة الشارطين مثل هذا. وهذا أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري. بل عند الناس في شروطهم أن استحقاق ولد الولد، وإن مات أبوه في حياة الجد، أوكد عندهم لأن ولد الولد يكون يتيما، لم يرث هو ولا أبوه من الجد شيئا. فيرى الواقف أن يجبره بالاستحقاق حينئذ فإنه يكون أحق من ورث أبوه من التركة، وانتقل إليه الارث. وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع أيضا، ولهذا يوصون كثيرا لمثل هذا الولد.

وإن قيل: إن هذا الولد لا يتناول إلا ما استحقه أبوه، كان هذا مفهوم منطوق، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وإذا لم يكن مفهوما ما كان مسكوتا عنه في هذا الموضع، ولكن قد تناوله في قوله: على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولادهم، فإنا ذكرنا أن موجب هذا اللفظ مع ذكر ما بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد. والتقدير: على زيد، ثم على أولاده، ثم على ولد كل واحد بعد والده. وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه يستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق، وكما يستحق ذلك أهل طبقاته. وهذا متفق عليه بين المسلمين في أمثال ذلك شرعاً وشرطاً، وإن كان هذا موجب استحقاق الولد. وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضا، وهو الأظهر، ولا يوجب حرمانه بغير العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم، والله أعلم. انتهى.

ومن "جمع الجوامع" أيضا: امرأة وقفت حصة في مكان على جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>