بر، وثبت ذلك على قاض شافعي، وحكم بموجب ذلك، ثم بعد مدة وقع نزاع فيها؟
فأجاب بعد كلام له سبق: وبكل حال فالمرجع فيه إلى مذهب الشافعي. انتهى.
ومنه أيضا القاعدة السادسة عشرة: قال في رواية أبي داود: في رجل بنى مسجدا، فأراد رجل أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك، فأبى عليه الأول، وأحب الجيران أن يتركه يهدمه، فقال: لو تركه وصار إلى أرض، لم يكن به بأس.
قال: فهذا نص يرفع اللبس عن إبدال بناء المسجد، لظهور المصلحة في جودة البناء، واعتبار رضى الجيران الذين هم أحض. انتهى.
وقف شخص على أولاده الأربعة، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ولا لضنى البنات شئ إلا من كان نسل أولاد زينب. هذا كلام الواقف، فمعناه أنه إن تزوج أحد أولاد زينب، أو أولادهم من بنات الواقف، أو بنات أولاده إنه يستحق من الوقف، كقوله: ولا يدخل ولد البنات إلا من كان هاشميا، لأنه بعد انقطاع ولده يكون على نسل أخته زينب، كما فهمخ بعضهم. ولا دليل على ذلك، لا بالمفهوم ولا بالمنطوق، بل يكون لورثة الواقف نسبا بعد انقطاع أولاده، قاله شيخنا.
قال في "المنتهى": وإن وقف على عدد معين، ثم على المساكين، فمات بعضهم، رد نصيبه على من بقي. فلو مات الكل فللمساكين، وإن لم يذكر له مالا فمن مات منهم، صرف نصيبه إلى الباقي. ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع. وعبارة "الاقناع": ويرجع نصيبه إلى من بقي. وعلى هامشه بخط الشيخ منصور بيده، قاله في "القواعد". قال المنقح: وهو قوي. وعند الحارثي: يصرف