ذلك الابن، ثم ابنه وإن سفل. فإن الأقرب إذا عدم، أو كان ممنوعا بكفر، أو رق، انتقل الحق إلى من يليه، ولا يشترط في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول قد استحق.
ولو وقف على أولاده، وأولاد أولاده طبقة بعد طبقة، على أن يكونوا عدولا، أو فقراء، أو غير ذلك، وانتقى الشرط المذكور في واحد من الطبقة الأولى، أو كلهم، انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق. وذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الأولى، لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى.
وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثا عن أبيه، أو كالإرث، يظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى، كما ظن ذلك بعض الفقهاء. وهذا غلط. ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى، أو بعضهم لم يلزم حرمان الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم.
وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق، ولا فرق بين الصورتين، فيتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده. وفي الجملة: فهذا مقطوع به لا يقبل نزاعا فقهيا، وإنما يقبل نزاعا غلطيا.
وقول الواقف: من مات من أولاد زيد، وأولاد أولاده، وترك ولدا كان نصيبه لولده، يقال فيه:
إما أن يكون قوله: نصيبه، يعم النصيب الذي يستحقه إن كان متصفا بصفة الاستحقاق، سواء استحقه أو لم يستحقه، أو لا يتناول إلا ما استحقه. فإن كان الأول فلا كلام، وهو الأرجح، لأنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقا له، ولأنه لو كان الأب ممنوعا لانتفاء صفة مشروطة، مثل أن يشترط فيهم الإسلام، أو العدالة،