(٢٤) - أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٦٩) (١٤٤١٨) بهذا اللفظ من حديث النعمان بن بشير، ورواه في (٤/ ٢٦٧) وأَبو داود في كتاب الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين الحديث (١١٩٣) (٢/ ٣١٠) بلفظ: "كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتَّى انجلت". والنَّسائي في كتاب الكسوف، باب نوع آخر (٣/ ١٤١). وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف الحديث (١٢٦٢) (١/ ٤٠١). والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٣). من طرق عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير، فذكره. وقال البيهقي: هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنما رواه عن رجل عن النعمان وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة. ا. هـ