للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه "قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه في الصحيحين (٤٢٨).

قال مالك : وقطع عثمان في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من [١] صرف [٢] اثني [٣] [عشر درهما] [٤] بدينار [٥]، فقطع عثمان يده (٤٢٩).

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر، ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإِجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافًا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، واللَّه أعلم.

وذهب الشافعي إلى: أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع دينار، أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدًا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة : أن رسول اللَّه قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٤٣٠).

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة - رضي اللَّه


(٤٢٨) - رواه مالك فى الموطأ كتاب الحدود، باب: ما يجب فيه القطع، حديث (٢١) ومن طريقه رواه البخارى فى صحيحه كتاب الحدود، باب قول اللَّه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفى كم تقطع؟ حديث (٦٧٩٥) ومسلم فى الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، حديث (١٦٨٦).
ورواه البخارى فى نفس الموضع حديث (٦٧٩٦ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
(٤٢٩) - رواه مالك فى الموطأ كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث (٢٣) وعنه رواه الشافعى (٢/ رقم ٢٧٣ - شفاء العى) والبيهقى فى السنن الكبرى (٨/ ٢٦٢)، وإسناده صحيح.
(٤٣٠) - رواه الشافعى (٢/ رقم ٢٧٠ - شفاء العى)، والبخارى في صحيحه، كتاب: الحدود، باب قول اللَّه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفى كم يقطع؟ حديث (٦٧٨٩)، ومسلم فىصحيحه فى الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، حديث (١٦٨٤/ ١) من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة.
ورواه البخارى رقم (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤/ ٢) وغيرهما من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة به.
وللحديث طرق أخرى فى الصحيحين وغيرهما والألفاظ متقاربة. وانظر التالي.