للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا؛ قطعت يده به سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ لعموم هذه الآية: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فلم يعتبروا نصابًا ولا حرزًا بل أخذوا بمجرد السرقة.

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم: من طريق عبد المؤمن، عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما﴾ أخاص أم عام؟ فقال: بل عام (٤٢٦).

وهذا يحتمل أن يكون موافقة [من ابن عباس] [١] لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك. فالله أعلم.

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين (٤٢٧)، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه قال: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".

وأما الجمهور فاعتبروا [النصاب فى] [٢] السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة؛ فعند الإِمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع،


(٤٢٦) - رواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٢٩٦) (١١٩١٤) قال: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا عبد المؤمن به.
ونجدة بن نفيع الحنفى قال الذهبى فى الميزان (٥/ ٣٧٠): لا يعرف. وقال ابن حجر فى "التقريب": مجهول.
والأثر: ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٤٩٦) وعزاه لابن جرير وأبن أبى حاتم.
(٤٢٧) - رواه البخارى فى صحيحه كتاب الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يسم، حديث (٦٧٨٣)، وفي باب قول اللَّه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفى كم يقطع؟ حديث (٦٧٩٩)، ومسلم فى صحيحه كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث (١٦٨٧) وغيرهما من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.