للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جواز التَّبرُّج إذا كان مَبنيًّا على العِلْم والسُّنَّة؛ لأن المَنهيَّ عنه هو تَبرُّج الجاهِلية؛ ولهذا يَجوز للمَرأة أن تَتَبرَّج في بعض المَواضِع، وليس حرامًا عليها كُلُّ تَبرُّج.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ذمُّ الجَهْل؛ لقوله تعالى: {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} فإنَّ نِسْبَة هذا إلى الجهْل لا شَكَّ أنه يُراد به التَّنفير.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: مَدْح ما كان مَبنيًّا على العِلْم؛ لأنَّ ذم الضِّدِّ يَدُلُّ على مَدْح ضِدِّه، كما قيل:

. . . . . . . . . . . ... وَبِضِدِّهَا تَتبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ (١)

فإذا كان التَّبرُّج المَبنيُّ على الجهْل مَذمومًا؛ فإنَّ ما بُنيَ على العِلْم ليس مَذمومًا.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنه يَنبَغي عند الإغراء أو التَّحذير أن يُذكَر كلُّ وَصْف يَسْتَلْزِمُ الإغراءَ، أو التحذيرَ؛ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الأُولى -كما قُلنا فيما سبَق- زمَنًا أوِ الأُولى نوعًا.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وُجوب إقامة الصلاة على النِّساء، كما هو واجِب على الرِّجال؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ}، ووجوب إِيتاء الزَّكاة؛ لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَآتِينَ الزَّكَاةَ}.

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الإشارة إلى أنَّ إقامة الصلاة وإِيتاء الزَّكاة من المَوانِع عن المُحَرَّمات نعَمْ؛ لأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال: {وَلَا تَبَرَّجْنَ}، ثُم قال: {وَأَقِمْنَ} فدلَّ هذا على أنَّ مِن أسباب عدَم التَّبرُّج إقامةَ الصلاة، ولا رَيبَ في هذا؛ لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقول:


(١) البيت للمتنبي، انظر: ديوانه (ص: ١٢٧).

<<  <   >  >>