الْفَائِدَة الأُولَى: مَشروعية قَرار المرأة في بَيْتها؛ لأنَّ القول بوُجوب القَرار، يُخالِفه ما جاء في السُّنَّة من الإِذْن للنِّساء بالخُروج، لكن بدون تَبرُّج.
وعلى هذا فنَقُول:(مَشروعِيَّة)؛ لأنَّ كلِمة (مَشروعية) تَتَّسِع للواجِب والمُستَحَبِّ.
فإن قال قائِل: الإضافة هنا للاختِصاص وليست للتَّمليك، كما تَقول السَّرْج للدابَّة، والمقود للبعير، وهل هي تمَلِكه؟
لو قال قائِل ذلك بأنَّ الإضافة هنا للاختِصاص، وأنَّ بُيوت أزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
فالجَوابُ: أن نَقول: إن الواقِع يُخالِف ذلك؛ لأنَّ هذه البُيوتَ لو كانت للرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بقِيَتْ مع أُمَّهات المُؤمِنين بعد موته، إذ إِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُورَث.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الفائِدة المَأخوذة من الإضافة {فِي بُيُوتِكُنَّ}، فإن فيها الإِغْراء على لُزوم البَيت؛ لأنه بَيتُها وسِترُها، يَعنِي كلِمة {فِي بُيُوتِكُنَّ} أَبلَغُ من كلِمة: (وقَرْن فِي البُيوت) كأنَّه يَقول: هذا البَيْتُ ما بُنِيَ إلَّا لكِ، سَترًا لكِ وصَونًا، فالْزَمي هذا البيتَ الذي من أَجلِكِ بُنِيَ.