للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها قبل أن يمسَّها، فسئل رسول الله : أتحل للأول؟ فقال: "لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول" (١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عمته عائشة به (٢).

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل النبي عن رجل طلق امرأته، فتزوجت رجلًا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله : "لا تحلّ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته"، وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية وهو: محمد بن حازم الضرير به (٣).

(طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أُسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ، سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخلّ بها، أتحلّ لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها" (٤).

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو فضيل، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية جميعًا، عن هشام بهذا الإسناد (٥)، وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، عن هشام به (٦)، وتفرد به من الوجهين الآخرين، وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا بنحوه أو مثله (٧) - وهذا إسناد جيد -، وكذا ورواه ابن جرير أيضًا من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن امرأة أبيه أمينة أُم محمد، عن عائشة، عن النبي بمثله (٨).

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة، حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي ، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فأتت النبي فذكرت له إنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب، فقال: "لا حتى تذوقي


(١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحيح.
(٢) صحيح البخاري، الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (ح ٩٦١) وصحيح مسلم، النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلاقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (ح ما بعد ١٤٣٣) برقم (١١٥).
(٣) تفسير الطبري، وسنن أبي داود، الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره (ح ٢٣٠٩)، وسنن النسائي، الطلاق، باب الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها ٦/ ١٤٦.
(٤) صحيح مسلم، النكاح، نفس الباب السابق ما بعد (١٤٣٣) برقم (١١٤).
(٥) المصدر السابق.
(٦) صحيح البخاري، الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام (ح ٥٢٦٥).
(٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وجود إسناده الحافظ ابن كثير.
(٨) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفيه علي بن زيد بن جدعان فيه مقال ويشهد له ما سبق.