(٢) صحيح البخاري، الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (ح ٩٦١) وصحيح مسلم، النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلاقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (ح ما بعد ١٤٣٣) برقم (١١٥). (٣) تفسير الطبري، وسنن أبي داود، الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره (ح ٢٣٠٩)، وسنن النسائي، الطلاق، باب الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها ٦/ ١٤٦. (٤) صحيح مسلم، النكاح، نفس الباب السابق ما بعد (١٤٣٣) برقم (١١٤). (٥) المصدر السابق. (٦) صحيح البخاري، الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام (ح ٥٢٦٥). (٧) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وجود إسناده الحافظ ابن كثير. (٨) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفيه علي بن زيد بن جدعان فيه مقال ويشهد له ما سبق.