للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما بلفظ كبعير عبرا … عنه ففي موضع نذر نحرا

ولحمه للفقرا يعطيه … بموضع النذر ولا يبقيه

ثم له إخراج لحم مثل ما … فيه ولا ينحره بذا احكما

وكل ذا إن لم يكن بمكة … وإن بها فنحره بها اثبت

إلا إذا قلده وأشعره … فهو كهدي عند من قد حرره

فإن تقل قد ذكروا فيمن نذر … نذرا لصالح ببدو أو حضر

أي عند قبره من القراء … يلزم بعثة بلا امتراء

قلت محله إذا لم يكن … مما يصح هديه فاستبن

ومال غير؛ يعني أن من نذر مال الغير هديا أو صدقة لا يلزمه شيء، كقوله لله علي أن أتصدق بالشيء الفلاني وهو في ملك الغير، وكقوله علي أن أتصدق بدار فلان وما أشبه ذلك لخبر: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم (١)). إن لم يرد إن ملكه؛ يعني أن محل عدم اللزوم حيث لم يرد إن ملكه، وأما إن قال هو صدقة وأراد إن ملكه، فإنه إن ملكه يلزمه التصدق بجميعه، سواء أتى بلفظ جميع أم لا.


(١) لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، رقم الحديث ٢١٢٤.